باب فيمن ارتهن رهنا بدين فقضى بعضه أو بدينين فقضى أحدهما هل يرجع في الرهن بقدر ما سقط من الدين؟
وإذا
أرهن رهنا بمائة فقضى خمسين، لم يكن له أن يأخذ من الرهن بقدر ما قضى؛ لأن العادة جارية ألا يسترجع منه شيئا حتى يقضي آخر الدين.
واختلف
إذا كان الرهن بدينين فقضى أحدهما، أو بعبدين فاستحق أحدهما أو رده بعيب، أو كان عبدا واحدا بيع بمائة بيعا فاسدا فكانت قيمته خمسين، فقيل في جميع ذلك: يكون جميع الرهن رهنا بالباقي.
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان إذا كان الرهن في حقوق ثلاثة فقضى أحدها أنه يخرج من الرهن بقدره.
وفي كتاب
محمد فيمن
له على رجل مائة دينار، ثم أقرضه مائة على أن يرهنه رهنا بالأول والثاني قولان، فقيل: يفض الرهن ويسقط نصفه وهو ما قابل الدين الأول. واختار
محمد أنه يكون جميعه رهنا بالثاني مثل ما في المدونة ، وعلى هذا يفض الرهن في الاستحقاق إذا استحق أحد العبدين أو رده بعيب. وفي الطلاق
إذا أرهن بالصداق ثم طلق قبل الدخول، والفض أحسن إلا أن تكون هناك عادة أنه يبقى رهنا في الباقي.
ومن
أسلم دينارا في ثلاثين درهما إلى أجل وأخذ عنها رهنا ثم فسخ ذلك، فإن كان قدر الدينار والدراهم سواء، كان أحق به حتى يعود إليه ديناره، وإن
[ ص: 5705 ] كان قيمة الدينار أربعين، كان أحق بثلاثة أرباع الدرهم والباقي هو فيه أسوة؛ لأنه إنما دخل على أنه يكون رهنا في ذلك القدر ثم يسلمه.
واختلف إذا كانت قيمته عشرين، هل يكون أحق لجميعه، أو بثلثيه يسقط من الرهن ما ينوب العشرة الزائدة فالمستحقة؟