باب فيمن رهن رهنا ثم رجع إليه بإيداع أو إجارة أو عارية
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
قبض رهنه ثم جعله على يد صاحبه وديعة أو إجارة: فقد خرج من الرهن، إلا أن يقوم فيطلبه فيكون له ذلك ما يحل بينه وبين غرمائه . يريد: يقوم بعد انقضاء الإجارة، فإن قام قبل ذلك وقال : جهلت أن ذلك ينقض الرهن وأشبه ما قال، حلف ورده ما لم يقم الغرماء.
واختلف
إذا رجع إليه بعارية، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس له أن يسترده إلا أن يكون أعاره على ذلك، فإن كان أعاره على ذلك فاستحدث دينا قبل أن يقوم عليه، فهو أسوة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: العارية والإجارة سواء ترد إليه ما لم يقم الغرماء أو يحدث فيه بيعا أو تدبيرا أو تحبيسا ، وهو أبين.
فإن كانت العارية إلى أجل يرتجعها إذا انقضى ذلك الأجل. ويختلف إذا لم يضرب أجلا هل يرتجعها الآن؛ لأن العارية لا أمد لها؟ وقد قيل في هذا
[ ص: 5723 ] الأصل: إنها تبقى إلى مدة يرى أن يعير إلى مثلها، ولو كانت أرضا أذن له في حرثها، يحمل على أول بطن، فإن رفع زرعه قبضها وليس له أن يستردها قبل ذلك، وقد يحمل قول مالك أنه لا يستردها قبل أن تمضي مدة يرى أنها تعار إلى مثلها. وأما قوله: إن أحدث دينا قبل أن يقوم الغرماء فهو أسوة ، فهو أحد قوليه في رهن من تبين فلسه.
وإن
آجره صاحبه من أجنبي لإذن المرتهن، فسد الرهن، وإذا آجره المرتهن بإذن الراهن، لم يفسد، وإن استأجره المرتهن من الراهن، فسد الرهن إذا ولي الراهن العقد، وإن وليه وكيلا جاز.
وإن
ارتهن عبدا فأبق ثم وجد في يد راهنه، لم يفسد الرهن إذا لم يعلم المرتهن، وإن لم يعلم الإباق، وقال المرتهن: أبق ثم عاد إليه ولم أعلم، لم يصدق.
[ ص: 5724 ]