باب فيمن
ارتهن رهنا واشترط منافعه
وإذا اشترط المرتهن مدة معلومة في عقد البيع، جاز في الدور والأرضين، ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحيوان والثياب. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لأنه لا يدري كيف يكون الرهن إذا رجع. قال: وأنا لا أرى به بأسا . فإن شرط ذلك في أصل العقد فهو سلف بزيادة، ويكره أن يأذن له في الانتفاع به بعد عقد القرض والبيع؛ لأنه هدية مديان.
ويختلف إذا كان ذلك بإجارة، كمن بايع من النقد من دين له، لإمكان أن يبيع منه بأقل ويشتري منه بأكثر.