فصل: في هيئة العود للإصلاح
واختلف بعد القول أنه يعود إلى إصلاح الأولى: هل يرفع لينحط إلى السجود من القيام حسبما كان يفعل لو لم يسه؟ وإن
نسي وسجد واحدة- لم يعد إلى القيام; لأنه كان انحط إلى السجود من قيام.
واختلف: هل ينحط للسجود أو يجلس ثم يسجد إذا لم يكن جلس؟ والقول: "إن وضع اليدين على الركبتين عقد الركعة" أحسن; لأن المقصود من تلك القربة أن يمتثل الخضوع لله سبحانه على تلك الصفة، والمراد بالرفع أن ينحط إلى السجود من قيام; لأنه أبلغ للتواضع لتلك القربة الأخرى.
وأما إذا نسي سجدة فالصواب أن يجلس ثم يسجد، وهو في هذا بخلاف من قام من الجلسة الأولى قبل التشهد، فإن ذلك لا يرجع إلى الجلوس; لأنه تلبس بالفرض الذي بعد تلك السنة، فلا يسقطه لسنة، وهذا تلبس بفرض حكمه أن يسقط لأجل فرض وهي السجدة، فإذا سقط لأجل فرض ولم يعتد به كان بمنزلة من لم يتلبس به، ووجب أن يأتي بالجلوس ثم يسجد.
وإن
نسي السجود من الأولى والركوع من الثانية وأتى بسجودها- كان فيها قولان: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يجزئه هذا السجود عن سجود الأولى; لأن
[ ص: 508 ] نيته كانت فيه للثانية.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة فيمن
سها عن سجود الرابعة وأتى بسجدتين عن سهو دخل عليه في صلاته قبل السلام، ثم ذكر أنه لم يسجد في الرابعة: إن سجدتي السهو تجزئانه عن سجدتي الرابعة. وعلى هذا تجزئه سجدتا الثانية عن الأولى، بل هو في هذه أحرى; لأنه فرض كله، وهذا نفل عن فرض.