فصل [فيمن باع عبدا إلى أجل على أن يبقى رهنا بيد البائع]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد فيمن
باع عبدا أو دارا أو ثوبا إلى أجل على أن يبقى ذلك رهنا بيد البائع: لم يجز، وإن جعله بيد أجنبي جاز. قال
محمد: ولا يجب ذلك . يريد: وإن طال بيد أجنبي. قال:
وكل من اشترى شيئا لا يدري متى يقبضه لم يجز ؛ لأنه لعل ذلك يطول الأشهر الكثيرة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: أما الدور والأرضون فيجوز وإن بقيت بيد البائع، وإن كان عبدا لم يجز أن يبقى بيد البائع، ويجوز إذا وضع على يد غيره . وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب في الدور والأرضين والسلع ومنعه في الحيوان من غير مراعاة، حيث كان بيد البائع أو غيره .
[ ص: 5731 ]
وأجازه
ابن القصار في جميع الأشياء، وقال: إن
شرط البائع أن يكون المبيع نفسه رهنا جاز ولم يفسخ .
قال الشيخ - رضي الله عنه -: لأنه إن جعل وجه المبيع أنه يقع فيه تحجير، ولا فرق بين الدور والحيوان والعروض، وإن كان الوجه للضمان لم يمنع إلا الثياب إذا كانت على يد البائع، وأجيز وإن كان بيعا فيه تحجير لأجل ذلك التحجير بيد المشتري، وإن دفع عجل الثمن وقبض المبيع.
[ ص: 5732 ]