فصل [فيمن ارتهن عصيرا فصارت خمرا]
وإن
ارتهن عصيرا فصارت خمرا، أهريقت، فإن غفل عنها حتى عادت
[ ص: 5737 ] خلا بقيت في الرهن. وإن
كان الراهن نصرانيا رهن عصيرا فصار خمرا، أسلم إليه ولم يهرق، وإن عاد خلا أو خلله، انتزعت عنه وردت في الرهن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إذا كان العصير ليتيم فصارت خمرا، يرفعها إلى السلطان فيأمر بها فتهراق، خوف أن يتعقب فيطلب بها . يريد: إذا كان حاكم الموضع يحكم ببقائها أو يخللها، وإلا فليس ذلك عليه. وفي كتاب مسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660677 "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا" .
[ ص: 5738 ]