صفحة جزء
فصل [في رهن المشاع]

وإذا ارتهن رجلان من رجل دارا ثم قضى الراهن أحدهما كان له أن يغرم في حصته من الرهن ثم يختلف هل يكون يد الراهن مع الباقي منهما أو يجعل وكيلا مقامه، وقد تقدم ذلك في أول الكتاب في رهن المشاع فإن أرهن رجلا من رجلين ثم قضاه أحدهما جاز أن تكون يده معه في نصيبه من الرهن. [ ص: 5746 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية