وإن
قرأ وسجد ونسي الركوع فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يرجع قائما ثم يركع.
قال: ولو أنه قرأ قبل أن يركع كان أحب إلي، ويجري فيها قول آخر: أنه يرجع محدودبا; فيطمئن راكعا، ثم يرفع، فتجزئه، وهذا على القول أن الانحطاط من الركوع ليس بفرض.
وإن
ركع وسها عن الرفع من الركوع وانحط للسجود فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية: تجزئه. فجعل الرفع سنة.
وقال أيضا: يتمادى ويعيد. وهذا جواب من ترجح عنده الأمر : هل هو فرض أو سنة؟ فلم يأمره بالرجوع إلى الرفع; لإمكان أن يكون سنة،
[ ص: 509 ] وأمر بالإعادة; لإمكان أن يكون فرضا.
وقال
محمد: يرجع إلى الركوع محدودبا ثم يرفع ويسجد بعد السلام، وإن رجع إلى القيام أعاد صلاته. فجعل الرفع فرضا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: يرجع إلى القيام معتدلا كالرافع من الركوع. وهذا أحسن; لأن القصد من الرفع أن ينحط منه للسجود. قال: وإن لم يذكر حتى ركع التي تليها مضى في صلاته حتى يتمها على تلك الركعة ويعيد. قال: ولم يأمره أن يلغي تلك الركعة للاختلاف.
قال
الشيخ أبو الحسن -رضي الله عنه-: وقياس القول أنه يرجع إلى القيام إذا كان في تلك الركعة- أن يقول: يلغيها إذا حال بينه وبين إصلاحها ركعة أخرى.
ويختلف إذا ترك الرفع متعمدا، هل تبطل صلاته، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: يمضي ويعيد للاختلاف. وقياس قول محمد: تفسد عليه، والصحيح أن الرفع فرض؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650715 "...ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم قال له:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650715اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا..." الحديث.
وإن
نسي الجلسة الأولى حتى استوى قائما لم يرجع؛ لحديث
ابن بحينة nindex.php?page=hadith&LINKID=698305قام من اثنتين فسبحوا به فلم يرجع، فلما فرغ من صلاته سجد ثم سلم، وقال: "هكذا صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". وهذا حديث صحيح ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وليس
[ ص: 510 ] في حديث الموطأ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سبح به وهو قائم.
واختلف إذا لم يستو قائما، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: إن استقل عن الأرض تمادى. وقال في الواضحة: يرجع ما لم يستو قائما. وهو أحسن، فيرجع ما لم يتلبس بالفرض الذي بعد الجلوس وهو القيام. وإن رجع بعد أن استوى قائما سهوا- لم تفسد صلاته. وسجد عند ابن القاسم بعد السلام. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: قبل. وهو أبين; لأنه اجتمع عليه سهوان، زيادة ونقصان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إذا رجع فليتم جلوسه ولا يقوم، ويكون سجوده على هذا بعد السلام. والأول أصوب; لأن حكم الجلوس سقط بالقيام، وكذلك إذا رجع عامدا وظن أن ذلك الواجب عليه، فإن صلاته تصح.