صفحة جزء
باب فيمن رهن عبدا وله زوجة أو أمة هل يمنع منها ومن أرهن أمة هل يزوجها

ومن رهن عبده لم يمنع من زوجته وإن كانت الزوجة ملكا لسيده وأرهنهما جميعا لم يمنع منها. . . في المدونة إذا أرهن جارية عبده أو أرهن العبد وأمته لم يكن له أن يصيبها فإن افتكها أو افتكهما حلت له ، وأرى الرهن تعريضا للانتزاع.

واختلف إذا رهن العبد دون أمته فقال محمد: له أن يصيبها ، وقال محمد بن مسلمة: ذلك انتزاع فيمنع منها وإن افتكه فلا ترد إليه إلا برد جديد وشبهه بالبيع.

التالي السابق


الخدمات العلمية