فصل [في منع
تزويج الأمة المرهونة]
ولا يجوز لمن أرهن أمة أن يزوجها، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لأن ذلك عيب .
واختلف إذا فعل فرضي المرتهن أو لم يرض فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة إذا رضي .
[ ص: 5750 ]
وقال
ابن يحيى: يفسخ وإن أجازه، يريد: إذا أجازه على أن يمنع منها حتى يفتك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الدمياطية: السيد ضامن لقيمتها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يفسخ ما لم يدخل فإن دخل بعلم المرتهن فسد الرهن وإن كان بغير علمه فالرهن بحاله ويحال بين الزوج وبينها ولا يفسخ ولها صداق مثلها إن كان أكثر مما أصدقها .
وقال
محمد بن عبد الحكم: يفسخ وإن دخل لتأخير الوطء؛ لأن ذلك نقص في الرهن وقد يساوي مائة وبعد التزويج خمسين، فإن فسخ كان صداقها رهنا معها، وإن نقص الاقتضاض أكثر مما أخذ في الصداق غرم ذلك السيد ووقف مع الصداق . انتهى قوله.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: الإجارة على أن يمكن الزوج منها جائزة، وعلى أن يمنع منها حتى يفتك لا تجوز، وأما الصداق، فالسيد على القول أنه كمالها؛ لأن مالها لا يدخل في الرهن إلا باشتراط، وإن كانت بكرا كان للمرتهن منه قدر ما نقصها والفاضل للسيد، وإن كان أقل أتم السيد، وقول
ابن عبد الحكم أنه يوقف معها، فعلى القول أنه ثمن لبضعها.
[ ص: 5751 ]