باب فيمن أرهن جارية بمائة ثم أقرضه مائة على أن يرهنه رهنا بالدينين جميعا
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
له على رجل خمسمائة وبها رهن جارية قيمتها خمسمائة ثم أقرضه خمسمائة على إن أرهنه رهنا بألف قيمته ألف قال لا خير فيه ، وأجازه
محمد فيمن
له دين رهن، فقال الغريم قبل الأجل: زدني في الأجل وأزيدك رهنا، فإن كان الرهن الأول فيه وفاء لا شك فيه جاز .
والأول أحسن إذا لم يحل الأجل؛ لأن الطالب لا يريد قرضا ليزيده رهنا إلا لأمر يتخوفه من الأول، ولو حل الأجل وهو موسر أو معسر وفي الرهن وفاء جاز أن يقرضه برهن يرهنه بالدينين جميعا؛ لأن التخوف حينئذ إنما هو فيما يكون في المستقبل وقد كان له أن يأخذ حقه حالا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد في
رجلين ارتهنا رهنا من رجل ثم أنظره أحدهما سنة وقام الآخر ببيع الرهن فإن كان ينقسم ولا ينقص حق الذي قام بحقه بيع له نصف الرهن وإن خيف أن ينقص بيع كله وأعطي حقه من ذلك فإن كاتب نفس الذي أنظره دفع بقية الثمن للراهن وإلا حلف أنه لم ينظره إلا ليوقف رهنه على حاله وأعطي حقه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المستخرجة: إلا أن يأتي الراهن برهن فيه وفاء بحق الذي أنظره فيكون له أخذ ثمن الرهن إلى الأجل .