وإن
جنى على عبد ففقأ عينه أو قطع يده أو رجله ضمنه.
واختلف إذا فقأ عينا أو قطع يدا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة: يضمنه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب الديات في العين الواحدة والأصبع: لا يضمنه وعليه ما نقص .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في اليد إن كان صانعا: إنما معظم خراجه ونفعه في صنعة يده ضمنه، وإن لم يكن صانعا كان عليه ما
[ ص: 5762 ] نقص وإن كان تاجرا نبيلا، وإن فقأ عينه سواء كان تاجرا أو وغدا فإنما فيه ما نقص .
قال الشيخ: ولو
كان صانعا فقطع إصبعا أو أنملة فعطل ذلك صناعته وخراجه ضمنه، وأما جميع اليد فأرى أن يضمنه وإن كان من عبيد الخدمة، وكذلك إن قطع رجله؛ لأنه يذهب معظم تصرفه وقل ما يستحب أن يتصرف عليه بمثل ذلك ويبقيه في ملكه.
وأما العرج فإن كان خفيفا ضمن ما نقص، وإن كان كثيرا فاحشا ضمن جميعه، وإن
أخصاه ضمن ما نقصه فإن لم ينقصه أو زاد في قيمته، لم يكن عليه شيء وعوقب على فعله ذلك، وقد قيل: إنه ينظر إلى تلك الزيادة، فإن كانت ثلث قيمته أو ربعها قدر ذلك، كأنه نقص من قيمته فغرمها؛ وليس بالبين .
وإن
تعدى على جارية وكانت من الوخش، كان الجواب فيها مثل ما تقدم في العبد، ينظر هل تعطلت منافعها؟ وإن كانت من العلي، فأفسد شيئا من محاسن وجهها أو ثدييها أو غيره، حتى صارت لا تراد لما كانت تراد له ضمنها.
[ ص: 5763 ]