باب الحكم في الغصب
وإذا كان المغصوب عبدا أو كان قائم العين أو نقص سوقه أو في نفسه أو حدث به عيب بجناية أو غيرها أو مات أو قتل.
ومن غصب عبدا ثم وجده قائم العين لم يتغير في سوقه ولا في نفسه ولم يطل مكثه في يد غاصبه لم يكن له إلا أخذه .
واختلف إذا نقص سوقه أو طال مكثه ولم يتغير سوقه فلم ير
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عليه في ذلك سوى تسليمه، فإن كانت قيمته يوم الغصب ألفا، ثم عادت إلى خمسمائة لم يكن له إلا أخذه .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك أن للغاصب أن يأخذه بأرفع القيم إذا هلك قال: لأن عليه أن يرده كل وقت ومتى لم يرده كان كغصبه حينئذ قال: وكذلك إذا كانت قيمته خمسين ثم بلغت ألفا ثم عادت إلى خمسين وهلك فالقيمة عندهم على أرفع القيم، فجعل له أرفع القيمة مع وجود عينه وعدمها.
وأرى إن كان عبد قنية أن لا شيء له سوى عبده، وإن كان للتجارة أغرمه ربع ذلك؛ لأنه حرمه البيع بذلك بحبسه إياه.
[ ص: 5764 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ
فيمن غصب دارا فأغلقها أو أرضا فبورها أو دابة فأوقفها- عليه الإجارة؛ لأنه منعه ذلك فعلى هذا يكون على الغاصب أرفع القيم إذا كان للتجارة؛ لأنه حرمه ذلك كما ألزم هذا الإجارة؛ لأنه حرمه إياها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الغاصب والسارق إذا حبسه عن أسواقه ومنافعه، ثم رده بحاله لم يكن لربه أن يضمنه وإن كان مستعيرا أو متكاريا ضمن قيمته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لولا ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لجعلت على السارق مثل ما أجعله على المتكاري وأضمنه القيمة إذا حبسها عن أسواقها .
وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: إذا
غصب دابة من المدينة فركبها إلى مكة أو إلى سفر بعيد ثم ردها بحالها أو أفضل له أن يغرمه قيمتها أو يأخذها وكراء المثل، قال: وهو بمنزلة المكتري فحيث يلزم المكتري القيمة يلزم الغاصب، أمرهما واحد، قال: ولو حبسها في داره قدر ما لو سافر بها لزمته، لم تلزمه قيمة، ففرق بين أن يحبسها في البلد أو يخرجها عنه.
وأرى له القيمة إذا قام عليها وهي غائبة وإن لم يتكلم على ذلك حتى عادت ألا قيمة له إلا أن ينزل سوقها أو تكون للتجارة فيكون قد حبسها عن أسواقها كما قال فيغرمه قيمتها في ذلك السوق.
[ ص: 5765 ]