فصل [في ضمان الغاصب العيب اليسير]
واختلف
هل يضمن الغاصب العيب اليسير؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يضمن ، وقال في كتاب
محمد فيمن
غصب دارا فانهدم بعضها كان المغصوب منه بالخيار بين أن يسلم ما خرب ويأخذ قيمته أو يأخذه بلا نقصان، وإن انهدم أكثرها كان عليه أن يسلم العرصة ويأخذ قيمتها مبنية، وإن شاء حبسها كلها بلا نقصان له .
ففرق بين القليل والكثير، وعند ابن الجلاب مثل ذلك أنه لا يضمن باليسير ، وهذا بين ولا فرق في هذا بين الغصب والتعدي.
والقول إن الغاصب يضمن باليسير؛ لأنه كان ضامنا للرقبة بالغيبة عليها غير صحيح؛ لأنه لا يضمن بالغيبة في الحقيقة وإنما هو مترقب، فإن سلم لم يكن للمغصوب منه سوى عين شيئه.
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
تعدى على عبد وخرج به إلى بلد ضمن إن هلك، فإن حدث به عيب يسير ضمن ما نقص فلم يضمنه باليسير وإن كان ضامنا للرقبة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: فيمن
غصب جارية وقيمتها ألف فزادت عنده حتى صارت قيمتها ألفين ثم ماتت أو قتلها، لم يكن له إلا قيمتها يوم الغصب وهي
[ ص: 5766 ] ألف، فإن قطع الغاصب يدها ولم يحب المستحق أن يضمن كان له قيمة اليد يوم القطع، وإن ذهبت اليد بأمر من السماء ولم يضمن لم يكن له في اليد شيء .
واختلف في جميع ذلك، فأما الموت فقد تقدم ذكر الاختلاف فيه، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وغيره أن له أن يأخذ بأعلى القيم، وأما القتل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الدمياطية:
له أن يأخذ بالقيمة يوم القتل .
واختلف فيها قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في المجموعة فقال مرة: القيمة يوم الغصب، وقال مرة: يوم القتل، قال: لأن القتل فعل حادث غير الأول . وهو أحسن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إذا قطع يده عليه ما نقصه يوم الغصب.
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ومحمد: لا شيء عليه؛ لأنه قد ملك أن يضمن .
وأرى عليه الأكثر من قيمة ذلك النقص يوم الغصب أو يوم القطع، فإن كان يوم الغصب أكثر قال: أنا آخذه بحكم الغصب، وإن كان يوم القطع أكثر قال: أنا آخذه بالتعدي؛ لأنه اجتمع فيه إذن وتعدى فيه فيأخذه بأيهما شاء.
وإن حدث عيب من غير سبب الغاصب كان له على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن يأخذه بقيمة يوم غصب؛ لأنه قال القيمة إذا قطع يد العبد يوم الغصب وإن لم يأخذه بالتعدي وهو يوم جنى وكان الحكم عنده يوم الغصب تساوى في ذلك
[ ص: 5767 ] ما كان من سبب الغاصب وغيره وهو أقيس؛ لأنه ضامن إن هلك من غير فعله .
وكذلك إن هلك بعضه وقياسا إذا تعدى عليه ليحبسه وقتا ويرده على صاحبه أو يسافر به، فإنه ضامن لما أصابه من السماء فكذلك الغصب.