فصل [إذا باع الغاصب العبد ثم اشتراه المغصوب منه]
وإذا
باع الغاصب العبد بعشرة ثم اشتراه المغصوب منه بخمسة، كان سيده بالخيار بين أن يجيز البيع الأول ويأخذ عشرة، أو يجيز الشراء الثاني ويأخذ العبد وخمسة.
واختلف إذا اشتراه بخمسة، ولم يقل اشتريته لصاحبه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: [ ص: 5772 ]
الخمسة للمغصوب منه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا شيء لصاحبه في الفضلة. يريد: ويبقى للغاصب.
وفي النوادر قول ثالث: إنها ترد إلى من كان اشتراه بعشرة. وقال
محمد: إن اشتراه لنفسه أو لمن أمره بشرائه كانت الفضلة للغاصب، وإن اشتراه ليرده على صاحبه كانت الفضلة لسيده . فأما
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فبنى جوابه على أحد القولين؛ لأن الغاصب لا يربح فيكون لسيده أن يأخذ الفضل وإن لم يشتره له، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ومحمد فرأيا أن للغاصب عين عبده وقد أخذه ولا مقال له فيما بين ذلك، كما قيل في البيع الفاسد فباع بعد ذلك بيعا صحيحا ثم يعود إلى يد مشتريه الأول أنه يرد إلى بائعه ولا مقال له ولا للمشتري فيما بين ذلك من ربح أو خسارة، والقول: إن الخمسة لمن اشتراه بعشرة أحسن؛ لأن سيده يأخذ بالاستحقاق والاستحقاق بملك متقدم يوجب نقض ما وقع من البياعات بعد الغصب.
[ ص: 5773 ]