فصل [فيمن غصب أمة فولدت ثم مات الولد]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
غصب أمة فولدت ثم مات الولد: لا ضمان على الغاصب فيه، وإن قتله ضمنه .
قال الشيخ: لا يخلو الولد من ثلاثة أوجه: إما أن يكون من زنا، أو بملك يمين، أو بنكاح، والزوج عالم أنها أمة وتزوجها على أنها حرة.
فإن ولدت عند الغاصب منه أو بزنا من غيره، كان الجواب فيهما سواء للمغصوب منه أن يأخذ الأمة والولد.
واختلف إذا مات الولد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يضمنه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: هو ضامن عليه بالقيمة يوم ولد .
وهو أحسن؛ لأنه مغصوب، وقد كان رده واجبا عليه، ومن قال في الغرم بأعلى القيم يغرم هو قيمته يوم مات إذا كانت أعلى من قيمته يوم ولد.
وكذلك إذا ماتت الأم فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يغرم قيمة الأم وحدها يوم غصبها، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يغرم قيمة الأم يوم الغصب وقيمة الولد يوم ولد . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في هذا أحسن على تسليم القول أن القيمة في الأم يوم الغصب؛ لأن ما حدث من نماء بعد ذلك للغاصب، والقياس أن للمغصوب منه أن يأخذ قيمة الأم يوم ماتت إن أحب؛ لأنه كان يوم ماتت
[ ص: 5778 ] غاصبا، ويأخذ قيمة الولد على أغلى قيمة مرت به إلى يوم مات؛ لأنه إذا أخذ قيمة الأم يوم ماتت كان الولد حادثا قبل وقت القيمة فصح أن يأخذ قيمتها، فإن ماتت الأم وحدها كان عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم بالخيار بين أن يأخذ قيمة الأم يوم الغصب ولا شيء له في الولد أو يأخذ الولد ولا شيء له من قيمة الأم؛ لأن الولد عضو من أعضائها فذهابها دون ولدها كذهاب بعضها كان بالخيار بين أن يأخذ القيمة يوم الغصب، ولا شيء له في الباقي أو يأخذ الموجود، ولا شيء له في الهالك.
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: له أن يأخذ الولد وقيمة الأم يوم الغصب .
والقياس أن له أن يأخذ قيمتها يوم ماتت ويأخذ الولد.
وكذلك إذا مرت به حالة بعد الولادة هي أرفع قيمة كان له أن يأخذ تلك القيمة وعين الولد.