صفحة جزء
فصل [فيمن غصب أمة فولدت وقتل الولد أو قتلا جميعا]

ويختلف على هذا إذا قتل الولد أو قتلا جميعا، فقال ابن القاسم: إذا قتل الولد وحده كان للمغصوب منه أن يأخذ الأم وقيمة الولد يوم قتله، وكذلك إذا قتلت الأم فله أن يأخذ الولد وقيمة الأم يوم قتلت بخلاف أن يقتلا جميعا، فإنه ليس له على قوله في المدونة إلا قيمة الأم وحدها يوم غصبها، وعلى قوله في الدمياطية: له أن يأخذ قيمتها يوم قتلها. [ ص: 5779 ]

وعلى قول أشهب: إما قتل الأم أو الولد أو قتلا جميعا فذلك سواء فالقيمة يوم الغصب.

وإن قتل الولد أخذ الأم وقيمته يوم ولد، وإن قتل الأم أخذ الولد وقيمتها يوم غصبها، وإن قتلهما أخذ قيمة الأم يوم غصبها وقيمة الولد يوم ولد .

وعلى ما حكاه عنه ابن شعبان يكون له أن يأخذه بالقيمة يوم القتل إن كانت أرفع.

التالي السابق


الخدمات العلمية