فصل [إذا باع الغاصب المغصوب أو وهبه فاغتله المشتري أو الموهوب له]
واختلف
إذا لم يغتل الغاصب وأغلق الدار وبور الأرض ووقف الدابة ولم يستعمل الغلام أو باع ذلك المغصوب أو وهبه فاغتله المشتري أو الموهوب له هل يغرم الغاصب غلة ذلك؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا شيء عليه في جميع ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: عليه الكراء إذا أغلق الدار وبور الأرض ولم يستخدم العبد ووقف الدابة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إذا باع الغاصب أو وهب غرم الغلة التي اغتل المشتري والموهوب له، فإن كان الغاصب معسرا رجع المغصوب منه على الموهوب له إن كان حيا وعلى وارثه إن كان ميتا ولم يرجع على المشتري .
[ ص: 5790 ]
وهذا مثل القول الذي يغرم غلة الدار وإن أغلقها؛ لأن كليهما إنما يغرم ما أحرم ربها من تلك المنافع بغصبه؛ لأنه المسلط للمشتري والموهوب له.