فصل
[إذا أنفق الغاصب على ما لا غلة له]
وإن كانت النفقة على ما لا غلة له كعبد لم يبلغ الخدمة أو دابة لم تبلغ أن تركب، فأنفق عليه الغاصب حتى كبر لم يرجع الغاصب على صاحبه بشيء من تلك النفقة، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ تكون له النفقة؛ لأن ذلك مما لم يكن للمغصوب منه بد؛ ولأن القصد بالإنفاق على ما له غلة ما ينال من غلته، كان مقال الغاصب في ما نقلته نفقته من الصغر إلى الكبر أقوى منه في ما نما من الغلة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة فيمن
ابتاع صغيرا فكبر أو دابة عجفاء فسمنت أو ودية فغرسها، قال: المستحق بالخيار بين أن يجيز البيع أو يأخذ القيمة من المشتري . لأن الكبر قوة فمنع المستحق من أخذ الأصول لما نمت بنفقة
[ ص: 5792 ] المشتري، وإذا كان ذلك كان مقال الغاصب في النفقة في هذا الوجه أقوى منه في الغلة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
ابتاع جملا فعلفه حتى سمن ثم استحق، فربه مخير في دفع ما أنفق أو يأخذ قيمة جمله يوم قبضه المشتري .