فصل [في
تضمين المنافع إذا ردت الرقاب]
حكم التعدي على الرقاب على وجه الغصب بالسرقة والانتهاب والاختلاس في رد الغلات سواء يختلف فيها حسب ما تقدم في غصب الرقاب، فإن غصب المنافع أو اكترى أو استعار إلى مدة فأمسك ذلك بعد انقضاء المدة غرم الغلات قولا واحدا، استعمل ذلك في تعديه أو لم يستعمله.
واختلف في الصفة التي عليها إذا لم يستعملها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: تقوم على أنها مستغلة. وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وغيره: أنه يغرم غلة الدور، وإذا أغلقها يكون على هذا كراء ما تكرى به للاستعمال؛ لأنه حرمه ذلك بإمساكها إلا أن يكون المعير ممن يكري .
وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين غصب الرقاب وغصب المنافع؛ لأن على كل غاصب
[ ص: 5797 ] غرم ما غصب إذا أتلفه فمن
غصب منافع فأفاتها غرمها .
واختلف في إغرامه الرقاب إذا هلكت في يده من غير سببه ومن غصب الرقاب ضمنها.
واختلف في تضمينه المنافع إذا ردت الرقاب، وقد رجح
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز إذا أكراه أو أعاره إلى موضع فتعدى عليها تعديا يوجب لربها أن يضمنه الرقاب ؛ هل يغرم قيمة المنافع وقال: لا أدري. وأمكن أن يكون عنده داخلا في
nindex.php?page=hadith&LINKID=674967قوله -عليه السلام-: "الخراج بالضمان" . [ ص: 5798 ]