فصل: وإن نسي التشهد الأول قبل أن يفارق الأرض رجع
وإن
نسي التشهد الأول ثم ذكر قبل أن يفارق الأرض- رجع فتشهد، ويختلف إذا فارق الأرض ولم يستو قائما حسبما تقدم فيمن نسي الجلوس; لأن الجلسة إنما كانت ليتشهد فيها، فإذا جلس ولم يتشهد- رجع فتشهد، فإن استوى قائما لم يرجع ويسجد قبل السلام، فإن لم يسجد قبل سجد بعد، فإن لم يسجد حتى طال ذلك- سجد ولم يعد الصلاة.
واختلف في التشهد الأخير، فجعله مرة مثل التشهد الأول، وقال في
[ ص: 515 ] المبسوط: إذا انصرف وكان على طهر قريبا من مصلاه- رجع إليه وجلس وكبر وتشهد لسهوه ثم سلم، وإن بعد مصلاه وهو على طهره- جلس حيث هو وكبر ثم تشهد، وإن لم يذكر حتى انتقض وضوؤه- توضأ واستأنف الصلاة في الوقت وبعده.
وقد اشتمل هذا الجواب على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يرجع إلى مصلاه إذا كان قريبا، ولم يجعله في مكان ذكر فيه.
والثاني: أنه جعل التشهد واجبا تعاد له الصلاة وإن ذهب الوقت.
والثالث: إصلاح الصلاة من الواجب وإن طال.
وهذا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة فيمن
نسي بعض صلاته- أنه يأتي به وإن بعد ما بينهما ما لم تنتقض طهارته.
قال ابن نافع: قال مالك: فإن كان إماما نسي التشهد- صنع كما يصنع من نسي ذلك وحده، وإن طال حتى تجب عليه الإعادة فليس على الناس أن يستأنفوا معه. يريد إذا تشهدوا. قال: وإن كان مأموما حمله عنه الإمام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المجموعة:
إذا نسي التشهد الأخير حتى سلم الإمام- فليتشهد، ولا يدعو ويسلم.
[ ص: 516 ]