فصل [فيمن غصب عصيرا فصار خمرا]
ومن
غصب عصيرا فصار خمرا كسرت عليه وغرم قيمة العصير، وإن غصب خمرا فصارت خلا كان لصاحبها أن يأخذها ، وإن
غصب عصيرا فصارت خلا كان المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذه أو يغرمه مثله عصيرا .
[ ص: 5828 ]
وفي ثمانية
أبي زيد فيمن
تعدى على جرة عصير فكسرها، فإن دخله عرق خل ولم يتخلل: غرم قيمته على الرجاء والخوف بمنزلة الثمرة، وإن ظهر أنه خمر ولم يدخله عرق خل فلا شيء عليه؛ لأنه كسرها في حين لو علم به صاحبه لم يحل إمساكه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
غصب خمرا لنصراني قال: عليه قيمتها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون: لا قيمة له ولا قيمة لما حرم الله .
واختلف بعد القول أن عليه قيمتها فيمن يقومها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يقومها من يعرف القيمة من المسلمين، وقال أيضا: يقومها أهل دينه، وبالأول أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .