فصل في أحاديث السهو
وأحاديث السهو ثلاثة:
حديث
ابن بحينة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=707411قام النبي -صلى الله عليه وسلم- من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام. [ ص: 518 ]
وحديث
ذي اليدين: nindex.php?page=hadith&LINKID=99366أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سلم من اثنتين ثم قام إلى خشبة في المسجد، فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: "كل ذلك لم يكن..." وفي حديث آخر: "ما قصرت وما نسيت" ثم قال لأصحابه: "أحق ما يقول هذا؟" قالوا: نعم. فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. واختلفت الرواية: هل سلم بعد سجوده؟.
والثالث: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=651150 "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر خمسا. فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال : ومما ذاك؟ قيل: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعد التسليم".
وقد اجتمع على هذه الأحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم. وأبان في الحديث الأول أن الجلسة الأولى ليست بفرض; لأنها لو كانت فرضا لم يجزئ عنها سجود السهو.
وأبان في حديث
ذي اليدين أن فعل ما يضاد الصلاة إذا كان على سهو - لا يفسدها; لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نوى الخروج من الصلاة واستدبر القبلة ومشى وجلس وتكلم، وكل ذلك إذا فعل المصلي منه واحدا عمدا- بطلت صلاته.
فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذا فيما قرب أن الصلاة لا تبطل، واختلف عنه فيما طال
[ ص: 519 ] وبعد، فقال مرة: تبطل الصلاة. وقال في المبسوط في مسألة التشهد: لا تبطل. وقد تقدم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة: لا تبطل، فلو نسي ركعة من الظهر فذكرها عند المغرب وهو على طهارة لأتى بها وأجزأت عنه. وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته فقال فيمن سلم من ركعتين: يبني ما لم يخرج من المسجد، قال: وذلك استحسان. قيل له: فإن كان في صحن المسجد؟ قال: فإن تجاوز الصفوف بقدر ما لا ينبغي أن يصلي بصلاتهم استحسن ذلك.
قال: والقياس أن يقال: ما لم ينتقض وضوؤه، ويقول: إذا خطا خطوة انتقضت صلاته. وذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة. يريد: أن ذلك مما يضاد الصلاة، وإما أن يقال: قليله وكثيره يفسد الصلاة. أو يقال: لا يفسدها لما كان سهوا.
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث
ذي اليدين: إن ذلك لا يفسد الصلاة، ولم يزل به في أكثر، واستأنف الصلاة، والقياس يلحقه به; لأن الصلاة لم تفسد في حديث
ذي اليدين; لأجل كونه قليلا، وإنما كان لأجل كونه على وجه السهو.
وأبان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن الزيادة في العدد لا تفسد الصلاة، وذلك أيضا كان سهوا، وكانت الزيادة يسيرة وهي ركعة.
واختلف
إذا كثر السهو فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون: يعيد الصلاة،
[ ص: 520 ] وزيادة الركعتين في الظهر طول. قال: وليس هذا من قبل أنها نصف الصلاة; لأني لا أرى زيادة ركعة في الصبح طولا وهي نصف الصلاة.
وقال
ابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة في ثمانية
أبي زيد: يراعى نصف الصلاة، فتفسد الصبح وصلاة الجمعة والمسافر بزيادة ركعة، والظهر في الحضر بزيادة ركعتين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لو
صلى الظهر ثمانيا، والمسافر أكثر من أربع لم تبطل صلاته. ففرق
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بين ذلك وبين من أطال في غير صلاة; لأن هذا في قربة بطاعة لله سبحانه فلم تبطل.