باب فيمن اكترى دارا فهدمها، ثم استحقت أو استحق بعضها ولم يهدم
وقال
ابن القاسم فيمن
اكترى دارا فهدمها وأخذ نقضها، ثم استحقت: كان للمستحق أن يأخذ من المكتري قيمة ما هدم، وإن ترك له المكري قيمة الهدم قبل أن يستحق رجع المستحق على الهادم، وإن كان معدما لم يرجع على المكري، وهذا بخلاف ما لو وهبه البناء قائما وأباح له الهدم؛ لأن هذا استهلك قبل ذلك متعديا، فوجبت عليه القيمة، فترك المكري طلبه بالقيمة، وهو لو علم قبل الهبة أنها للمستحق لم يكن عليه أن يطلبه له .