باب فيمن اشترى دارا أو ورثها فاستغلها ثم استحقت
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
ابتاع دارا أو ورثها فاستغلها ثم استحقت: أن الغلة للذي كانت في يديه، قال: وهذا وارث لا يدري بما كانت لأبيه .
قال الشيخ - رضي الله عنه -: الغلة للمشتري في خمسة مواضع، إذا وجد عيبا فيرد، أو وجد شراؤه فاسدا فينقض، أو رد لفلس، أو أخذ بالشفعة أو استحق، وكذلك من صارت إليه عن المشتري من وارث أو موهوب له أو وارث عمن هو موهوب له فالغلة له؛ لأنه يحل فيها محل المشتري، ولا غلة لوارث إذا طرأ عليه وارث مثله في المنزلة أو أقرب منه، فإن كان الوارث ولدا ثم طرأ عليه ولد آخر انتزع منه نصيبه من الغلة، وإن كان الوارث أخا ثم طرأ عليه ولد فإنه انتزع منه جميع ما كان اغتل؛ لأنه غير ضامن لما استغل.
واختلف في الغاصب في أربعة مواضع:
أحدها: هل يغرم ما استغله بنفسه؟
والثاني: هل يغرم ما استغله المشتري منه؟
والثالث: هل يغرم ما لم يغتله؟ مثل أن يغلق الدار، أو يبور الأرض، أو يوقف الدابة. وقد تقدم ذلك في كتاب الغصب.
[ ص: 5847 ]
والرابع: إذا وهب ما اغتصبه فاغتله الموهوب له، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: الموهوب له بمنزلة من اشترى إذا استغل أو سكن، فلا شيء عليه ولا على الغاصب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ليس بمنزلة من اشترى، وعلى الغاصب قيمة ما سكن أو استغل، فإن كان معدما أو غائبا أغرم الموهوب له؛ لأن المشتري أخرج في ذلك ثمنا فكان عليه ضمان ما اشترى إن تلف يلزم ذلك الثمن الذي أخرج فيه وهو أبين، ولا فرق بين الموهوب له وبين وارث الغاصب إذا كان غير عالم بالغصب، ولم يختلفوا في الوارث أنه يلزمه ما يلزم الغاصب فكذلك الموهوب له .