فصل [في
استحقاق الغرة بقتل جنين أم الولد]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن ضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا، كان على الضارب الغرة للأب، وعلى الأب عشر قيمة الأم ما لم تكن أكثر من الغرة فلا يغرم غير ما أخذ، وإن ولدته حيا لم يكن على الأب شيء، وإن
قتل خطأ كان على عاقلة القاتل الدية منجمة في ثلاث سنين، وعلى الأب قيمته يوم قتل ما لم تكن قيمته أكثر من الدية .
وعلى أصله إن استحق قبل أن يقبض الأب شيئا لم يغرم حتى يقبض فيقضي من أول نجم، فإن لم يوف منه فمن الثاني ثم من الثالث.
وإن استحق بعد أن قبض الأب الدية وأنفقها لم يكن للمستحق على العاقلة مقال؛ لأنهم غرموا بالحرية والمقال فيها للأب والسيد يستحق بالرق والمقال له على الأب، وإن
قتل الولد عمدا كان للأب أن يقتص أو يعفو ولا مقال للمستحق على الأب ولا على القاتل، وإن صالح على أقل من الدية كان للمستحق قيمة الولد يوم قتل ما لم تكن أكثر مما صالح عليه وكل هذا، فعلى قوله: بأن القيمة يوم الحكم، وعلى القول: بأن القيمة يوم ولد فإنه لا ينظر إلى موته ولا إلى قتله خطأ أو عمدا ولا إلى ما أخذ فيه قليلا كان أو كثيرا؛ لأن القيمة ثابتة عليه وإن لم يأخذ شيئا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إذا قتل خطأ فالدية للأب ولا شيء عليه للمستحق وهو
[ ص: 5857 ] كالموت، قال: ولو ضرب رجل بطن هذه الأمة فألقت جنينا كانت الغرة للأب ولا شيء عليه للمستحق . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن؛ لأن الدية ثمن للرقبة وليس له أن يأخذها ولا يغرم شيئا.