فصل [في
استحقاق الجناية على ولد الأمة]
وإذا قطعت يد الولد خطأ كان للمستحق عند مالك قيمة الولد يوم الحكم أقطع اليد .
واختلف في اليد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يقوم صحيحا يوم جنى عليه وقيمته أقطع، فيأخذ المستحق ما بينهما من دية اليد، ويكون الفضل للأب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مرة: دية اليد للابن والأب وهو الغارم من ماله ديتها ما لم تجاوز ما أخذ فيها. وقال مرة: يغرم للمستحق من ديتها، والفاضل للابن ثم قال أوقف القولين حتى أنظر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: دية اليد للابن ولا شيء للمستحق على الأب ولا على الابن، ومضى على أصله في ذلك إذا قتل خطأ ألا شيء للمستحق من الدية على الأب ولا غيره .
[ ص: 5858 ]
ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن دية اليد بمنزلة ما لم يقطع من اليد أنه لما كان على الأب أن يغرم قيمة الولد وليس على الولد أن يغرم قيمة نفسه ولا أن يفتديها وأن الغرم على الأب؛ لأنه السبب في الإيلاد فكذلك إذا قطع، فإن من مقال الابن أن يقول: على الأب أن يغرم عني وأنا أحق بيدي .
والقول أن الغرم من الدية أحسن قياسا على قتله أنه ليس على الأب أن يغرم إلا ما يصل إليه من ديته فإن لم تكن للقاتل عاقلة ولم يأخذ الأب شيئا لم يغرم شيئا وكان كموته، ولو قتل الولد خطأ وخلف ولدا من امرأة حرة بدئ المستحق من ديته بالقيمة وكان الباقي موروثا على فرائض الله سبحانه.