فصل [حكم من تزوجت بحر أو عبد مغتصب]
واختلف فيمن
تتزوج بحر أو عبد اغتصبه ثم ثبتت الحرية والغصب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: يفسخ قبل ويثبت بعد، ولها صداق المثل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: لا يفسخ، تعمد الزوج ذلك أو لم يتعمده . يريد: وترجع بقيمته. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: وكذلك لو علمت هي بحريته ولا يعلم هو، إلا أن يعلما جميعا فيفسخ قبل ويثبت بعد، ويكون لها صداق المثل .
وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بين الحر والعبد يغتصب، فقال إذا تزوج بعبد اغتصبه: فعليه قيمته والنكاح ثابت بخلاف الحر؛ إذ لا ضمان عليه في الحر ويضمن العبد، ولو كانت عالمة فسخ قبل ويثبت بعد وكان لها صداق المثل، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في هذا أحسن إذا لم يعلما أو يعلم أحدهما أن يكون حكمه حكم الاستحقاق، فيثبت قبل وبعد وترجع بقيمة ذلك العبد.
[ ص: 5866 ]