فصل [في حكم اختلاف السقي]
ويراعى اختلاف السقي، فقال في المدونة: إن
استوت العيون في سقيها الأرض جمعت وإن اختلفت في سقيها الأرض وغورها قسمت كل أرض وعيونها على حدة .
وعلى قوله لا يجمع البعل مع ذات العين ولا مع ذات البئر، ولا ذات عين مع ذات بئر، ولا يخلو الأرضان من ستة أوجه: إما أن يكونا بعلا لا سقي لهما،
[ ص: 5885 ] أو تسقيهما العيون، أو يسقيان بالغرب ، أو إحداهما بعلا والأخرى ذات عين، أو بعلا وذات بئر، أو ذات عين وذات بئر.
فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم لا يجمعان إلا أن يكونا بعلا، أو لكل واحدة عين متساوية في السقي أو متقاربة، أو كل واحدة ذات بئر متقاربة في الغرز فإن برا كانتا على غير ذلك لم تجمعا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: لا يجمع البعل مع السقي ، وهذا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يقسم البعل مع العيون إذا كان شبيها في الفضل، وهذا خلاف ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: يقسم البعل مع العيون، ولا يقسم البعل مع النضح إلا برضا أهله، ولا وجه لهذا بل البعل مع النضح أقرب من البعل مع العين.