صفحة جزء
فصل [في حكم اختلاف السقي]

ويراعى اختلاف السقي، فقال في المدونة: إن استوت العيون في سقيها الأرض جمعت وإن اختلفت في سقيها الأرض وغورها قسمت كل أرض وعيونها على حدة .

وعلى قوله لا يجمع البعل مع ذات العين ولا مع ذات البئر، ولا ذات عين مع ذات بئر، ولا يخلو الأرضان من ستة أوجه: إما أن يكونا بعلا لا سقي لهما، [ ص: 5885 ] أو تسقيهما العيون، أو يسقيان بالغرب ، أو إحداهما بعلا والأخرى ذات عين، أو بعلا وذات بئر، أو ذات عين وذات بئر.

فعلى قول ابن القاسم لا يجمعان إلا أن يكونا بعلا، أو لكل واحدة عين متساوية في السقي أو متقاربة، أو كل واحدة ذات بئر متقاربة في الغرز فإن برا كانتا على غير ذلك لم تجمعا.

وقال أشهب في مدونته: لا يجمع البعل مع السقي ، وهذا مثل قول ابن القاسم.

وروى ابن وهب عن مالك أنه يقسم البعل مع العيون إذا كان شبيها في الفضل، وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن القاسم وأشهب.

وقال محمد بن مسلمة: يقسم البعل مع العيون، ولا يقسم البعل مع النضح إلا برضا أهله، ولا وجه لهذا بل البعل مع النضح أقرب من البعل مع العين.

التالي السابق


الخدمات العلمية