فصل [في حكم قسمة الأرض بما فيها من بذر أو زرع]
ويختلف في قسمة الأرض بما فيها من بذر أو زرع، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم لا يجوز ، وسواء كان وقت المقاسمة لم يخرج من الأرض، أو خرج ولم يسبل أو أسبل ولم يبلغ أن يكون طعاما؛ لأنه يئول إلى أن يكون طعاما، ويجوز على قول
ابن مسلمة وهو أبين وقد تقدم وجه ذلك .
ويختلف إذا اقتسما على أن استثنى ما فيها ولم يدخلاه في القسم، فجعله
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم كالذي لم يؤبر إن لم يبرز من الأرض وكالمؤبر إذا خرج، وقال
محمد : هو كالذي لم يؤبر وإن برز ما لم يسبل، وقال
القاضي أبو محمد عبد الوهاب: هو كالمؤبر وإن لم يبرز ، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم لا تجوز المقاسمة قبل أن يخرج بحال؛ لأنه لا يجوز أن يستثنى ولا أن يدخل في المقاسمة، وإن خرج جاز أن يستثنى ولم يجز أن يدخل في المقاسمة وعلى قول
محمد تجوز المقاسمة إن لم يسبل وسواء استثنى أو أدخل في المقاسمة وإن أسبل جاز أن يستثنى ولم يجز أن يدخل في القسم وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14883القاضي أبي محمد عبد الوهاب: [ ص: 5902 ]
يجوز أن يستثنى وإن لم يبرز من الأرض. ويختلف أيضا إذا اقتسما ولم يشترطا البذر ولا الزرع.
فعلى هذا القول يكون محمل القسمة على الجواز، وعلى أن البذر باق على الشركة وإن لم يبرز.
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم محملها قبل البروز على الفساد، وبعد بروزه على الجواز وعلى أنه باق على الشركة.
وعلى قول
محمد يكون محمل القسم على الفساد وإن برز ما لم يسبل والأول أحسن؛ لأن البذر كسلعة أودعت الأرض فوجب حمل المقاسمة على الأرض دون ما فيها، وإن كانت أرضين فيبرز زرع إحدى الأرضين دون الأخرى كان مطلق المقاسمة على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم على الجواز، ويكون ما لم يبرز لمن صارت له تلك الأرض وما برز على الشركة، فإن استثنى من برز ما في أرضه ذلك الزرع، أو استثنى نصيبه مما لم يبرز لم تجز القسمة على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم.