فصل:
لا إحرام لسجود السهو
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد: لا إحرام لهما: كانتا قبل السلام أو بعده. وقال أيضا: يحرم لهما إذا كانتا بعد السلام.
[ ص: 528 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المجموعة: إذا كانتا بعد السلام ونسي أن يسجد لهما حتى طال فليسجدهما ولا إحرام عليه. ثم رجع فقال: يحرم لهما.
قال
محمد: فإن سلم ثم ذكر اللتين قبل السلام فليرجع بإحرام ويسجدهما، وكذلك كل من يرجع لإصلاح ما بقي من صلاته فيما قرب.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ويتشهد لهما، قال
محمد: كانتا قبل السلام أو بعده. قال: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يوجب التشهد فيهما قبل وبعد، ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وكان
ابن عبد الحكم يوجبه بعد السلام، ويستحبه قبل السلام، ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك فيما قبل السلام تشهدا.
قال الشيخ -رضي الله عنه-: مفهوم الحديثين حديث
ابن بحينة وحديث
ذي اليدين أنه سجد وسلم ولم يتشهد ولم يكبر للإحرام لهما في حديث
ذي اليدين.
ولا أرى الإخلال بشيء من ذلك من تكبير أو تشهد مما يوجب إعادتهما، ولا خلاف أنهما
يفتقران إلى طهارة إذا كانتا بعد السلام. فإن كان على طهارة وانتقضت بعد أن سجد سجدة- توضأ واستأنفهما.
[ ص: 529 ]
واختلف إذا انتقضت الطهارة بعد أن سجدهما وقبل أن يسلم: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يتطهر ويستأنفهما. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة: فإن لم يعدهما أجزأتا عنه.