فصل [في السقي إذا اقتسما الأصول ثم اقتسما الثمار لاختلاف الحاجة]
واختلف في السقي إذا اقتسما الأصول ثم اقتسما الثمار لاختلاف الحاجة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: على كل واحد منهما أن يسقي نخله وإن كان ثمرها لغيره
[ ص: 5903 ] قال: لأن من
باع ثمرة كان سقيها على صاحب النخل.
وقال
ابن عبدوس: أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ذلك ورأى أن القسمة ليست ببيع ، وكأن ما صار له من الثمرة عين ميراثه وليس على أحد أن يسقيه له، وإنما السقي على من له الثمرة وليس على من له الأصل، قال: ولو كان حكمه حكم البيع ما كان عليه أن يسقي من الثمرة إلا نصف ما في نخله ونصف ما في نخل صاحبه، وعلى صاحبه أن يسقي النصف من النصيبين جميعا، والذي يبين الفرق بينهما أن البيع فيه الجوائح؛ لأن السقي على البائع، والمقتسمان ليس بينهما جائحة، ولو كان السقي عليه لكانت عليه الجائحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون: لو أن رجلين اشتريا ثمرة حائط ثم اقتسماها في رؤوس النخل، ثم أصيبت إحداهما لم يكن على شريكه شيء وإنما يرجع على البائع .
قال الشيخ -رحمه الله-: ولم يختلف أن القسمة بالتراضي بيع.
واختلف إذا كانت بالقرعة فقيل: هي تمييز حق وقيل بيع وهو
[ ص: 5904 ] أصوب؛ لأنه لا يختلف أن كل نخلة قبل القسم مشتركة وإذا كان ذلك كانت المقاسمة بيعا؛ لأن الذي صار إليه كان له نصفه، ونصفه لصاحبه، وإذا كان ذلك واقتسما الثمرة كان ما صار لكل واحد منهما من الثمرة نصفه له من أصل الميراث، ونصفه لصاحبه فسقيهما عليهما جميعا النصف بالملك والنصف بالشراء، وسواء صار لكل واحد ما في نخله أو ما في نخل صاحبه.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ها هنا راجع إلى قول
المخزومي فيمن باع نخلا دون ثمره: أن السقي على المشتري، قال: لأنه يسقي نخله وتشرب ثمرة هذا .
[ ص: 5905 ]