باب في قسمة الرباع على الغائب
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
شريكين في قرية غاب أحدهما وهلك الآخر فأراد ورثته القسم فذلك لهم قال: وإنما الذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الدور والأرضين تدعى أنه لا يقضى فيها على الغائب قال: وكذلك إذا حضر شريك الأب وبعض الورثة فإنه يقسم ويعزل؛ لأنه على منكر واختلف نصيب الغائب ، فأجاز
القسمة في الرباع على الغائب؛ لأنه مقر ومنع القضاء؛ لأنه على منكر.
واختلف فيمن يقسم على الغائب فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يقسم القاضي ولا يقسم صاحب الشرطة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إن كان صاحب الشرطة غير مغموز عليه وأصاب وجه الحكم جاز؛ لأنه يحكم كما يحكم القاضي ويحد ، وقد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في بعض ولاة المياه ضرب لامرأة المفقود أجلا ثلاث سنين ثم أمرها بالنكاح ثم جاءت إلى والي المدينة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يضرب لها أجل سنة تمام
[ ص: 5906 ] أربع سنين على ما ضرب الأول ورآه جائزا، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول أبين؛ لأن الأصل في القضاء إلى أمير المؤمنين وهم الذين كانوا يقضون، ثم أقاموا مكانهم في ذلك لكثرة اشتغالهم وأقاموا قوما للشرط ولم يقيموهم للنظر في أموال الناس فإذا نظر فيما لم يجعل له فيه نظر كان كالأجنبي، إلا أن يريد أن أمر الأمراء قد فسد، فإذا أقيم لهذا الوجه وكان أهلا لأن يقام للوجه الآخر مضى فعله.
[ ص: 5907 ]