فصل: من نسي سجدتي السهو
ومن
نسي سجدتي السهو حتى طال، فإن كانتا بعد السلام سجدهما ولم تبطل صلاته. واختلف إذا كانتا قبل السلام: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: من سها عن ركعة أو سجدة أو سجدتي السهو قبل السلام فطال ذلك فليعد. فساوى بين من نسي السجدتين أو ركعة، ولم يفرق عن أي شيء كان سجوده.
وقال في مختصر
ابن عبد الحكم: إن كانتا عن القيام من اثنتين، أو ترك أم القرآن من ركعة بطلت صلاته، وإن كانتا عن غير هذين لم تبطل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز: اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في إيجاب الإعادة إذا كانتا عن نقص الثلاث تكبيرات، أو عن قول: "سمع الله لمن حمده" ثلاث مرات.
وقال
محمد بن عبد الحكم: لا إعادة عليه وإن كانتا عن القيام من اثنتين أو
[ ص: 530 ] ترك القراءة من ركعة، فإن ذكر السجدتين من فريضة وهو في فريضة، فإن كانتا بعد السلام- مضى في صلاته وسجدهما إذا فرغ منها.
ويختلف إذا كانتا قبل السلام حسبما تقدم، فقال في المدونة: تفسد صلاته هذه ويكون بمنزلة من ذكر صلاة وهو في صلاة. وعلى قول
ابن عبد الحكم يمضي في صلاته ولا شيء عليه; لأن الأولى لم تفسد بعد، وإذا فرغ منها سجد. وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر إن كانتا عن القيام من اثنتين أو ترك أم القرآن من ركعة تفسد التي هو فيها على القول أن من ذكر صلاة وهو في صلاة بطلت التي هو فيها.
وقول
ابن عبد الحكم في هذا أحسن; لأن الأولى لا تبطل، وإذا لم تبطل تلك مضى في هذه. وقد تقدم ذكر الخلاف في من
ترك شيئا من السنن عمدا: أنه لا تبطل صلاته، وإذا لم تبطل في ترك ذلك عمدا لم تبطل على من ترك السجود عنه سهوا حتى طال.
ومن
سها في سجود السهو فسجد ثلاثا، فإن كان سجوده قبل- كان قد زاد في صلاته سجدة، وليسلم ثم يسجد سجدتي السهو بعد، وإن كان سجوده بعد السلام أجزأه ولا شيء عليه.
[ ص: 531 ]