باب فيمن له نخلة في أرض غيره فسقطت هل يجعل غيرها مكانها أو خرج في أرضه عرق من شجرة غيره أو عين لغيره
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
له نخلة في أرض غيره فقلبتها الريح له أن يغرس مكانها أخرى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وله أن يغرس غير النخل، إذا كان لا يضر بالأرض ولا يكون أكثر انتشارا ، يريد: أن يعمل مكان الأولى ما لا يضر بباطن الأرض مما يكون عروقه أكثر انتشارا أو أقوى من الأولى، فيهلك ما يجاوره ولا يضر في أعلاها مما تكون فروعها أكثر فيستر المشمس من الأرض فتضعف منفعتها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية في
رجل تفقأت الأرض من جنانه عن عروق من شجر في جنان غيره. قال: إن كانت فيه منفعة إن قلع كان لمن هو من شجرته أن يقلعه ويغرسه في مكان آخر، وإن لم تكن له فيه منفعة ولا عليه فيه مضرة بقي لصاحب الأرض إلا أن يكون لو قلع له ثمن الخشبة أو الحطب فيأخذ قيمته مقلوعا .
وقال
عيسى: وإن كان إقراره بحاله مضرا بأصل الشجر التي هو منها لم يكن له أن يضره إلا برضا صاحب الشجرة .
[ ص: 5930 ]
قال الشيخ - رضي الله عنه -: فإن لم يرض وكان إن قطع في الأرض ما بين الفرع والشجرة التي هو منها، ثبت قطع ما بينهما وأعطى قدر قيمته مقلوعا، وإن كانت لا تثبت قطع وأخذه صاحبه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
له نهر يصر في أرض غيره، قال: لصاحب الأرض أن يغرس في حافتي النهر شجرا وليس للآخر منعه من ذلك، فإن غرس فاحتاج النهر إلى الكنس طرح الطين على حافتي النهر فإن لم يقدر إلا على طرحه على الشجر لكثرة الشجر، طرحه عليها إذا كانت العادة أنه يطرح على حافتي النهر ، فجعل حق صاحب النهر في موضع جريان الماء خاصة، والحافتان ملك لصاحب الأرض يغرسها إن أحب، ولا يطرح الآخر عليها إلا لعادة، ولصاحب النهر أن يمنع صاحب الأرض من غراسة حافتي النهر، إذا كان يضر بالماء لما يشرب منه في أصول الشجر، ولأن عروق الغرس تعترض في النهر فتضر بجريانه.
[ ص: 5931 ]