باب فيمن اشترى عبدا فباع نصفه ثم استحق ربعه وإذا اقتسما عبدين فاستحق أحدهما أو نصفه وكيف إن طرأ أخ بعد القسمة وقد هلك ما أخذ
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
اشترى عبدا فباع نصفه ثم استحق ربعه قال: فيأخذ المستحق ربعه من المشتري الأول والآخر، ويكون المشتري الآخر بالخيار بين أن يتمسك بالباقي أو يرده ويرجع بالثمن، ويكون للمشتري الأول على بائعه مثل ذلك يكون بالخيار .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يأخذ المستحق ربعه من البائع الأول خاصة ولا رد له ; لأن الجزء الذي اشترى له بحاله، ولا رد للمشتري الأول على بائعه; لأنه باعه إياه كله فليس له أن يرد بعضه فجعل الاستحقاق في نصيب البائع وحده، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أبين، وإنما يجعل البيع في نصيبه إذا كان عالما بالشريك، وأما مع عدم العلم فإنما باع نصفا من جملة يرى أنها له، فلا يحمل على المبيع أنه من أحد النصفين دون الآخر، وللمشتري الآخر أن يرد بعيب الشركة في الاستحقاق; لأنه اشترى نصفا ليختدم يوما والبائع يوما وإذا استحق ربعه استخدمه المستحق يوما من أربعة وذلك عيب عليه; لأنه يغيب عنه يومين، وعيب آخر أنه إذا اختدمه المستحق يوما استخدمه المشتري يوما والبائع يوما،
[ ص: 5953 ] وبقي يوما شركة لا يقدران على قسمة خدمة ذلك اليوم، وهذا خلاف أن يكون العبد بين شريكين فيبيع أحدهما نصفه من ثالث فلا مقال لصاحب النصف الذي لم يبع; لأن القسمة الأولى لا تتغير وهو على حقه; لأنه يختدمه يوما والذين اشتروا يوما على الأصل الذي كان قبل البيع; لأن من حق الأول مع البائع أن يختدمه يوما بيوم والذين اشتروا يحلون محل البائع في ذلك، وكذلك لو كان عبد بين رجلين فباع أحدهما نصف نصيبه لم يتغير القسم الأول فيختدمه من لم يبع يوما والبائع والمشتري منه يوما، وإن قال المشتري الثاني: أنا أتمسك ولا أرد وقال المشتري الأول: أنا أرد الربع والثمن الباقي في يدي- كان البائع الأول بالخيار بين أن يقبل ذلك أو يمنعه الرد ويعطيه قيمة عيب الشركة بالربع; لأنه يقول: إن رددت علي كان علي في مقاسمة المشتري الخدمة منك عيب; لأن للأول يوما من أربعة وتبقى ثلاثة أيام يختدمه البائع الأول يوما والمشتري الآخر يوما، ويبقى يوم لا يقدران على قسمته إلا على حرج أو يكون بعض يوم وبعض يوم.