فصل: ومن صلى ركعتين نفلا ثم قام إلى ثالثة سهوا رجع فجلس وتشهد
ومن
صلى ركعتين نفلا ثم قام إلى ثالثة سهوا- رجع فجلس وتشهد وسلم.
واختلف إذا ذكر وهو راكع: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يرفع ويتمها أربعا. وقال أيضا: يرجع إلى الجلوس. وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم.
وإن ذكر بعد أن رفع من الثالثة أتمها أربعا، وإن ذكر بعد أن رفع من الخامسة رجع إلى الجلوس ولم يأت بسادسة، وسواء كان رفع من الخامسة أم لا، وسجوده إذا رجع بعد أن قام إلى الثالثة- بعد السلام.
واختلف إذا أتم الرابعة: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يسجد بعد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يسجد قبل; لأنه نقصان. وقال محمد بن مسلمة: لأنه نقص الجلوس.
قال الشيخ
أبو الحسن -رضي الله عنه-: إن جلس بعد تمام الاثنتين لم يكن عليه سجود قبل السلام ولا بعده; لأن الأربعة صحيحة عند بعض أهل العلم، إلا أن يقال: عليه السجود لسهوه واشتغاله عن تلك الطاعة التي كان فيها حتى دخل
[ ص: 535 ] في الثالثة والرابعة; لأنه لم يفعل ذلك تعمدا على قول قائل.
وقد قيل: إن السجود ها هنا لنقص السلام. وهذا غير صحيح; لأن السلام قد أتى به، ولو كان ذلك لنقص السلام لكان سجود من صلى الظهر خمسا قبل السلام; لأنه عنده نقص سلام إذ لم يأت به عقب الرابعة كما لم يأت به عقب الثانية.
واختلف قوله في المدونة
إذا صلى النفل خمسا: هل يسجد قبل أو بعد.
وأرى إذا لم يكن جلس في الثانية أن يسجد قبل; لأنه نقص الجلوس وزاد الخامسة، وإن جلس في الثانية سجد بعد السلام.
[ ص: 536 ]