باب في المودع يخلط الوديعة بغيرها أو يخلطها غيره وهل يتسلفها أو يخرجها من ذمته بعد أن يتسلفها؟
وإن
خلط الوديعة وهي دنانير أو دراهم بمثلها أو بغيرها مما يتميز منها لم يكن متعديا ولا ضمان عليه إن ضاعت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في المبسوط: إذا كانت الأولى كثيرة فخلطها بدراهم قليلة لم يضمن، وإن خلطها بمال عظيم حتى أشهرها ضمن، وهذا يحسن إذا كانت في موضع لا يظن ذلك فيه، فأما إذا كانت في تابوت أو صندوق لم يضمن; لأن السارق يقصد التماس الدنانير والدراهم من مثل ذلك لما كانت العادة أن يرفع فيها. وإن
أودع قمحا أو شعيرا فخلطه بدونه ضمن. ويختلف إذا خلطه بمثله فأجاز ذلك في المدونة ولم يره متعديا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في ثمانية
أبي زيد: هو ضامن ورأى أنه مما تختلف فيه الأغراض، فقد يكون عند المودع أنهما سواء ويرى غيره أن الوديعة أفضل، فليس للمودع أن يحكم لنفسه أنه مثله.
وقد منع
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب الرهن الشريك من مقاسمة المرتهن في الطعام حتى يكون السلطان هو الذي يقاسمه ، وقسمة الصبرة الواحدة
[ ص: 5986 ] أخف في اختلاف الأغراض فيما يقع في القسمة من الاختلاف من خلط الطعامين ومعلوم من الناس كراهية ذلك أن يخلط قمحه أو شعيره أو زيته وغيره.
وإذا كان المودع غير مأمون كان أبين أن يكون ضامنا له; لأنه يتهم أن يجد لنفسه ويخلطه بدونه.
وإذا خلط الدراهم أو الطعام بمثله ثم ضاع بعض ذلك كانا شريكين في الباقي على قدر ما لكل واحد منهما، ويتفق في هذا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم ; لأنهما كانا شريكين قبل الضياع بوجه جائز، وإذا صحت الشركة كان الضياع بمنزلة لو كان صاحب الوديعة هو المشارك له فيها، وقد تقدم في كتاب تضمين الصناع ذكر الدينار يختلط في غيره أنه لو نظر إلى ذلك الذي اختلط فيها قبل الضياع فلم يوجد، ثم ضاع منها شيء كانا شريكين في جميعها على قدر ما لكل واحد منهما على القولين جميعا.