ومن بعث بنفقة إلى زوجته فقال الرسول: دفعتها إليها وكذبته لم يقبل قوله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إذا حلفت وضمن إلا أن يقيم بينة بالدفع، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في المبسوط: القول قول الرسول مع يمينه ويبرأ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
[ ص: 5996 ] المدونة
فيمن كانت عنده وديعة، فقدم المودع فطلبها منه، فقال: أنفقتها على أهلك وولدك وصدقه أهله وولده: إنه ضامن ولا ينفعه إقرارهم، إلا أن يقيم بينة على ذلك فيبرأ إذا كان يشبه ما أنفق ولم يكن صاحب الوديعة يبعث بالنفقة .
ومحمل قوله على أن الزوج ادعى أنه خلف النفقة أو بعث بها ولم تستعد الزوجة في غيبته، فكان القول قوله مع يمينه أنه خلف أو بعث، ثم يكون له الرجوع على زوجته إن أحب أن يرجع عليها، ثم لا رجوع لها على المودع، أو يرجع على المودع، ولا رجوع للمودع عليها إذا قال نعلم أنه كاذب لم يبعث ولم يخلف.
واختلف إذا كان لا علم عنده هل صدقته أم لا؟ هل يرجع عليها؟ فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن القول قول الزوجة أنها أنفقت من عندها إذا كانت ذكرت ذلك وشكت في مغيبه، وإن لم تستعد فعلى هذا يكون القول قولها مع يمينها أنه لم يخلف ولا بعث وتحاسب بما أخذت من الوديعة، إلا أن يثبت الزوج أنه خلف أو بعث فيكون له أن يرجع على المودع إن أحب; لأنه لم يدفع بقضية من سلطان وقد كان الوجه ألا يدفع بقولها حتى يكشف السلطان ويحلفها.
[ ص: 5997 ]