فصل فيمن أحضر الثوب وقد بلي من اللباس
وإن
أحضر الثوب وقد بلي من اللباس، فلا شيء عليه إلا أن يقال: إن مثل ذلك لا يحدث في مثل تلك المدة إلا عن خرق في اللباس، وعن قلة الصيانة فيغرم الزائد على ما ينهكه اللباس إلا أن يعلم أن ذلك شأن هذا المستعير في لباسه وإن أتى به وبه خرق أو حرق نار ضمنه; لأن ذلك لا يحدث في الغالب إلا من فعله إلا أن يثبت أن ذلك كان من غير فعله، وكذلك السوس والفأر هو ضامن لهما; لأن السوس لا يحدث إلا عن الغفلة عن اللباس، والمعير يقول: لو لبسته لم يتسوس، وكذلك قرض الفأر لا يحدث إلا لأمر كان من اللابس يعمل فيه طعاما أو غيره.
واختلف فيمن
استعار سيفا ليقاتل به فأتى به وقد انقطع، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة يضمن إلا أن تكون له بينة أو يعرف أنه كان معه في اللقاء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يضمن إلا أن تشهد البينة أنه ضرب به ضربا يجوز له ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب إذا زعم أنه أصابه ذلك فيما استعاره له صدق وكذلك الفأس والعجلة إذا أتى بما يشبه ، ويرى أنه ينكسر في ذلك العمل، غير أن مكارم الأخلاق أن يصلحه، فعلى الجواب فيمن استعار رمحا
[ ص: 6033 ] ليقاتل به أو قوسا ليرمي به، وأما الرحى يستعيرها ليطحن عليها فيأتي بها وقد حفت فلا شيء عليه قولا واحدا.