فصل فيما لو اختلفا في رد العارية
وإن اختلفا في الرد كان القول قول المعير مع يمينه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كل ما لا يصدق في ضياعه، قال في كتاب
محمد: وسواء أخذ ذلك ببينة أو بغير بينة، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة ، قال
محمد: وكل من يقبل قوله في التلف يقبل قوله في الرد . يريد أن ما لا يصدق في تلفه يصير بمنزلة ما في الذمة من الديون، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في الصانع: القول قوله في الرد إذا كان أخذ ذلك بغير بينة بخلاف التلف . فعلى هذا يقبل قوله في رد العارية، وإن اختلف في صفة العارية وقد ضاعت كان القول قول المستعير مع يمينه ما لم يأت بما لا يشبه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
امرأة أعارت حليا فضاع ، فسئلت عما فيه لتحلف عليه، فقالت: استعملته منذ زمان طويل، وقد نقص لطول الزمان، قال: تحلف أن أصل ما دفعت إلي من عمله كذا وكذا وأنها أخذته على ذلك. يريد: ويحط ما يرى أنه قد نقص في تلك المدة.
[ ص: 6034 ]