فصل: من دخل على الإمام وهو راكع فأحدث جاز استخلافه
ومن
دخل مع إمام وهو راكع وأحدث واستخلفه- فإن كان إحرامه بعد أن أحدث الإمام- لم يصح استخلافه، وإن كان قبل صح وركع، فإذا ركع صار كأحدهم، ثم يرفع بهم، وإن أدركه بعد أن رفع ولم يسجد، فأحرم ثم أحدث الإمام ثم استخلفه- لم ينبغ له أن يسجد بهم; للاختلاف في إمامته بهم في السجود، فإن فعل ذلك كان فيها قولان:
فقيل: لا تجزئهم; لأن ذلك السجود في معنى التطوع; لما كان لا ينوب عن فرضه، فأشبه صلاة مفترض خلف متنفل.
وقيل: يجزئهم; لما كان اتباعه الإمام فيها قبل أن يحدث واجبا عليه. وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز القولين جميعا.
وقال
محمد فيمن أدرك الركعة الآخرة من الجمعة فأحرم والإمام راكع فلم يركع حتى أحدث الإمام فاستخلفه- أنه يركع بهم مكانه، والقوم على حالهم
[ ص: 545 ] ركوعا، ثم يرفع بهم ويكون ممن أدرك تلك الركعة، وتجزئه جمعة.
قال: وإن رفع القوم بغير إمام قبل أن يرفع لم يضره، وعلى المستخلف أن يخر راكعا ويرجعون هم إلى ركعتهم مثل من رفع قبل إمامه، وإن لم يفعلوا لم تجزهم.
وقال فيمن
صلى وحده ركعة من الصبح ثم أحرم معه رجل في الثانية، ثم أحدث الأول: فإن هذا يصلي ركعة ثم يجلس يتشهد ثم يقضي الأولى وإن كان وحده.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
مسافر أمه حضري فأحدث الحضري قبل أن يركع أول ركعة فخرج وترك المسافر: كان على المسافر أن يصلي أربعا.