فصل فيمن أمر رجلا يضرب عبدا له فضربه فمات
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
أمر رجلا أن يضرب عبدا عشرة أسواط فمات: لا
[ ص: 6049 ] ضمان على الضارب، ويستحب أن يكفر كفارة الخطأ، فإن ضربه أحد عشر سوطا أو أكثر فمات وخيف أن تكون تلك الزيادة أعانت على قتله كان ضامنا . فجعل الكفارة استحبابا لأن القرآن ورد بوجوبها في الحر المسلم، فلم يلحق العبد به لأنه أضعف حرمة، ولم ير على السيد كفارة، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الوجهين جميعا، فقال في كتاب
محمد: الكفارة في العبد أوجب من الذمي; لأن الله عز وجل ذكر الكفارة والدية في نفس مؤمنة، والعبد مؤمن وديته قيمته . وقال: يكفر كل واحد منهما كفارة الخطأ: السيد والضارب، ورأى أنهما شريكان في قتله، ومحمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
ضمان الضارب إذا كان يخاف أن تكون إعانة على قتله بأن ذلك إذا كان يعلم أنه لو اقتصر على عشرة لم يمت، فإذا مات بالفور حمل على أن الزائد هو القاتل، وهذا كما قيل فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى وزاد، ثم ردها فماتت بفور ردها أن ضمانها على المتعدي; لأن ذلك دليل على أنها لم تكن سالمة، ولو كان يشك في سلامته من العشرة لم يضمن الضارب جميعه، وكانا شريكين في قتله؛ لأن زيادة السوط والسوطين ليس مما يقطع أن الموت كان عنها، ولو ضربه عشرة أسواط فأعنف في ضربه فمات فإن كان ذلك بحضرة سيده لم يضمنه، وإن كان غائبا عنه ضمنه.
تم كتاب العارية بحمد الله وحسن عونه
وتسديده، وصلى الله على سيدنا ورسولنا
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
[ ص: 6050 ]