واختلف في
الإمام يحدث فيستخلف ثم يتوضأ، فإذا جاء أخرج المستخلف وأتم بهم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: لا ينبغي ذلك، فإن فعل فينبغي إذا تمت الصلاة أن يشير إليهم حتى يقضي لنفسه ثم يسلم ويسلمون. قال:
وقد جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر يصلي بالناس فتأخر وتقدم النبي -صلى الله عليه وسلم-. [ ص: 546 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر: لا يجوز هذا لأحد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال
الشيخ أبو الحسن: وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في هذا أحسن; لأن الحديث ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولنا أن نقتدي بأفعاله -صلى الله عليه وسلم- ولم يأت ما ينسخ ذلك، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=650624أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كان يصلي بالناس في مرض النبي -صلى الله عليه وسلم- فوجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خفة فخرج إلى المسجد وأبو بكر يصلي بالناس، فتأخر nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر وقعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وصلى بالناس وأبو بكر إلى جنبه يسمع الناس تكبير النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا من آخر فعله لم ينسخه شيء.
[ ص: 547 ]