فصل [الاختلاف في السرقة]
واختلف إذا
سرق من المسجد شيئا فذكر
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه لا يقطع إن سرق من بلاطه وحصره وقناديله، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: تقطع في ذلك كله. وقاسه بمن سرق بابه،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أنه يقطع في ذلك كله سرقه ليلا أو نهارا، كان على المسجد غلق أو لم يكن وإن لم يخرج به من المسجد قال: وحرزها مواضعها التي جعلت فيها، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه قال: إن سرق من حصره نهارا لم يقطع، وإن تسور على ذلك ليلا قطع، وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه قال: إن كان قد خيط بعضها إلى بعض قطع، وإلا لم يقطع.
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فإنه أسقط القطع; لأنه موضع مأذون فيه فأشبه
سرقة الضيف من موضع أذن فيه لدخوله، ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الإذن في ذلك ليس من المالك، وإنما هو شيء أوجبه الحكم وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أعدلها أنه إن سرق في حين كونه مغلقا قطع; لأنه لم يؤذن له في دخوله ذلك الوقت، وإنما يغلق ويصان تحفظا من السارق.
[ ص: 6077 ]
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فذهب في ذلك إلى ما يخف نقله أو لا يخف لما قال: إذا سرق الضيف من تابوت في الدار. وعلى قوله لا يقطع في القناديل ويقطع في بلاطه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد فيمن سرق من حلي
الكعبة لا يقطع قال: لأن دخوله بإذن . يريد: أن شأنه أن يغلق فمن سرق في وقت فتحه والإذن في دخوله لم يقطع.
وقال
محمد: وجعله مثل منازل الناس، ولم يجعله مثل المساجد لو سرق منه في وقت لم يؤذن ولم يفتح قطع . قال: وكذلك كل بيت لا يدخل إلا بإذن، وكذلك بيت القناديل ترفع فيه قناديله وحصره وزيته وزكاة الفطر، فمن دخله بإذن لم يقطع، وإن دخله بغير إذن قطع. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون عند
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: من سرق باب
الكعبة قطع . وإن
سرق شيئا من بعض المصلين، فإن سرق من كمه أو من شيء معه أو بين يديه، قطع بخلاف الصنيع; لأنه لم يأذن أحدهما للآخر في الكون هناك، والأحكام أوجبت لكل واحد منهم في ذلك حقا، وإن
سرق نعلين من جملة النعال لم يقطع; لأنه موضع مأذون فيه وشركة ومؤتمن أن يجعل الآخر نعليه معه وأن يميزه من جملتها فيصير خائنا.