باب في سرقة الآباء، والأبناء، والأجداد، والعبد من سيده، وأحد الزوجين والضيف، وإذا سرق اثنان أحدهما لا قطع عليه
ولا قطع على
الأبوين إذا سرقا من مال الابن للحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678795 "أنت ومالك لأبيك" . ولأن لهما في مال الابن شبهة متى احتاجا أنفق عليهما منه ، ولأن من البر أن لا يحرز ماله عنهما ولا يمنعهما ما أخذا منه ما لم يكن ضرر.
واختلف في
الابن إذا سرق من مال أبيه أو زنا بجاريته، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: يقطع ويحد. وذكر
ابن خويز منداد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب أنهما قالا: لا يقطع ولا يحد إذا سرق من مال أبيه أو زنا بجاريته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن بن القصار: يقطع إذا كان بالغا عاقلا صحيحا وقد سقطت نفقته عن أبيه، يريد: إذا كان ممن لم تسقط نفقته كالبكر ومن بلغ زمنا لم يقطع وهذا صحيح; لأن الإنفاق من المال شبهة في المال قياسا على الأبوين إذا سرقا من مال الابن، والوجه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أنه لما كان للأب شبهة في مال الابن متى احتاج إلى الإنفاق فكذلك الابن له شبهة في مال
[ ص: 6084 ] الأب متى احتاج إلى الإنفاق على قول بعض أهل العلم فيدرأ الحد للاختلاف وإن سرق من مال أبيه أو زنا بجاريته فإنه يحد; لأنه لا شبهة للابن في مالهما متى احتاج إلى الإنفاق وإن سرق ولد الولد من أحد أجداده أو جداته قطع.
واختلف إذا
سرق أحد الأجداد من مال ولد ولده فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: أحب إلي أن لا يقطع; لأنه أب ولأنه ممن تغلظ فيه الدية وقد قال عليه السلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252 "ادرؤوا الحدود بالشبهات" وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يقطعون ; لأنه لا شبهة لهم في ماله ولا نفقة ويقطع
السيد إذا سرق من مال عبده.
واختلف إذا
سرق عبده منه من موضع حجبه عنه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يقطع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب: يقطع .
[ ص: 6085 ]
وفي مختصر الوقار مثل ذلك والأول أشبه; لأن للعبد شبهة في المال بالإنفاق عليه منه ولا يلزم على هذا الزوجة; لأن الإنفاق بحق المعاوضة والمبايعة ولا يقطع السيد إذا سرق من مال مدبره وأم ولده ومعتقه إلى أجل ومكاتبه .
ويختلف إذا سرق أحدهم منه، وكذلك المعتق بعضه لا يقطع أحدهما للآخر، وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من موضع لم يحجر عليه، لم يقطع وإن سرق من موضع محجور بائن عن مسكنهما قطع، وإن كان معهما في بيت واحد فسرق من تابوت معلق أو من بيت محجور والدار غير مشتركة بينهما في الدار، كان في قطعه قولان: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يقطع. وقال في كتاب
محمد: لا يقطع .
ويختلف على قوله في الضيف، وأن لا يقطع الزوج ولا الزوجة أحسن إذا كان القصد بالغلق التحفظ من أجنبي يطرق ذلك الموضع، وإن كان لأن كل واحد يخاف الآخر ويتحفظ منه قطع، وإذا سرق الزوج من شيء شورها به، ولم يبن بها فيقطع على القول أنه قد وجب جميعه لها، وعلى القول أنه مترقب لا يحد إذا كانت أمة فأصابها، فيجري على الجواب في الشريكين يسرق أحدهما
[ ص: 6086 ] من مال شركة بينهما، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة في رجل أضاف رجلا فأدخله داره وبيته فيها فسرق لا يقطع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يقطع إذا أخرجه إلى قاعة الدار ; لأن الدار عنده حرز.
[ ص: 6087 ]