فصل [فيمن سرق من مجنون]
ومن
سرق من مجنون لم يقطع إلا أن يكون معه من العقل ما يحرز به ما معه، ويمنعه لو لم يأخذه منه سرا ، ومن
سرق من نائم لم يقطع ; لأنه في حال من لا يحرز ما معه والمجنون أحرز منه حينئذ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد فيمن ربط دابته بباب الحمام أو بباب المسجد ودخل يركع، لم يقطع سارقها إلا أن يكون معها أحد غير نائم ، وليس في حديث
صفوان حين توسد رداءه فسرق أنه كان نائما ، وإذا
سرق مسلم من ذمي أو ذمي من مسلم، قطع السارق منهما .
واختلف في
الحربي يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان فيسرق أو يسرق منه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يقطع السارق منهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا قطع عليه إن سرق ولا على من سرق منه . وأن لا يقطع إذا هو سرق أبين، إلا أن يكون قد بين له في حين أعطي الأمان أنه إن سرق قطع، والقطع إن سرق منه أحسن.
[ ص: 6091 ]