صفحة جزء
فصل [اختلاف الشهود في السرقة]

ومن المدونة قال: وإذا شهد شاهد أنه سرق كبشا وآخر أنه سرق نعجة، لم يقطع. يريد، إذا اختلفا عن سرقة واحدة .

واختلف إذا كانا عن سرقتين، فقال أحدهما: سرق أمس كبشا، وقال آخر: سرق اليوم نعجة، فقيل: لا يقطع لأنها أفعال فلا تجمع الشهادتان ، وقيل: تجمع ويقطع.

وقال مالك وابن القاسم: إذا قال أحدهما: سرق يوم الخميس، وقال الآخر: يوم الجمعة، لا يقطع، وهو كفعلين .

قال محمد: ولو شهد أحدهما أنه سرق بالمدينة، والآخر أنه سرق بمصر، لم يقطع، قال أصبغ: وهو قول مالك قال: وفيه بعض المغمز. [ ص: 6105 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية