فصل [اختلاف الشهود في السرقة]
ومن المدونة قال: وإذا
شهد شاهد أنه سرق كبشا وآخر أنه سرق نعجة، لم يقطع. يريد، إذا اختلفا عن سرقة واحدة .
واختلف إذا كانا عن سرقتين، فقال أحدهما: سرق أمس كبشا، وقال آخر: سرق اليوم نعجة، فقيل: لا يقطع لأنها أفعال فلا تجمع الشهادتان ، وقيل: تجمع ويقطع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: إذا قال أحدهما: سرق يوم الخميس، وقال الآخر: يوم الجمعة، لا يقطع، وهو كفعلين .
قال
محمد: ولو شهد أحدهما أنه سرق
بالمدينة، والآخر أنه سرق
بمصر، لم يقطع، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: وفيه بعض المغمز.
[ ص: 6105 ]