فصل [قطع يد السارق إلى الإمام]
قطع يد السارق إلى الإمام، فإن قطعه غيره بعد أن ثبتت البينة عمدا، لم يقتص منه وعوقب لافتياته على الإمام . واختلف
إذا قطعه غيره خطأ هل يكون له فيها دية؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد: لا دية لها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا يجب أن تقطع الأخرى.
[ ص: 6110 ]