فصل [في حد العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب إذا سرقوا]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب يقرون بالسرقة: تقطع أيديهم إذا عينوا وإن كذبهم السيد، وقال: بل ذلك متاعي، كان القول قول السيد . يريد: في غير المكاتب.
قال الشيخ -رحمه الله-: إقرار المكاتب ومن فيه بعض حرية على وجهين: فإن أقر أنه سرق من غير حرز أو كانت السرقة دون ربع دينار - لم يقبل قوله ، عين أو لم يعين، وإن كانت مما يقطع فيها، ولم يرجع فالمعروف من المذهب أنه يقام عليه ذلك لحق الله في كل ما يكون في بدنه قطعا كان أو قتلا.
[ ص: 6121 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: إذا
أقر العبد بالقتل وعينه وقال: ها هو ذا وأنا قتلته، أنه لا يقبل قوله إلا أن يكون معه، أو يرى وهو يتبعه أو نحو ذلك . وهذا قول ثالث أنه لا يقبل قوله، وإن عين إلا أن يقوم لذلك دليل. يريد; لأن إقراره وإن كان مما يتضمن تلف نفسه فهو إقرار على سيده، واستحسن أن يصدق في السرقة وما أشبهها مما الحق فيه لله; لأن للعبد موليين ولكل واحد منهما عليه حق، فإذا أقر لله بحقه أخذ به ثم يعود المقال بين المقر له بالسرقة والسيد، فإن كان العبد مأذونا له في التجارة صدق وأغرم ما أقر به ، وإن كان غير مأذون له لم يصدق على السيد إلا أن يقول السيد: لا أعلم لي فيها حقا، وكان مثل المقر به لا يشبه أن يكون من ملك عبده، وإن قطع وقد كان استهلكها لم يتبع مع العدم، وإن أقر العبد الحجور عليه بالسرقة لم تؤخذ منه السرقة، إلا أن يكون مما لا يشبه أن يكون من كسبه .
واختلف فيمن
أقر بعد التهديد على خمسة أقوال: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يؤاخذ بذلك. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وإن أخرج المتاع أو القتيل فإنه يقال، إلا أن يقر بعد أمن من عقوبة، ويعرف ذلك أو يقر ويخبر بأمر يعرف به وجه ما أقر به وعن الشيء . فكأنه يريد أن إخراج المتاع أو القتيل بانفراده لا يؤخذ به حتى ينضاف إلى ذلك من إخباره ما يدل على صحة ذلك مثل أن يقول:
[ ص: 6122 ]
اجترأت ففعلت كذا، أو على صفة كذا، فيذكر من بساط الأمر ومبتدئه ومنتهاه ما يعلم أنه خارج عن إقرار المكره وما يكون كذبا، وإذا لم يكن ما يدل على ذلك كان له في التعيين مندوحة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد: إذا عين السرقة، قطع إلا أن يقول: دفعها إلي وإنما أقررت لما أصابني فلا يقطع، قال: ولو أخرج دنانير لم يقطع; لأنها لا تعرف، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا يقطع وإن ثبت على إقراره; لأن ثبوته خوف أن يعاد إليه بمثل الذي كان، إلا أن يعين السرقة، ويعرف أنها للمسروق منه . يريد، أنه يخرج متاع نفسه ويعترف به لينجو مما هو فيه فلا يقطع إلا أن يثبت أنه للمسروق منه . وقال
جبلة: كان
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يذهب إلى أن الرجل إذا أقر في الحبس أو حبسه سلطان في حق، وكان يعدل أنه يلزمه إقراره. ويقول: ليس من حبس في حق وباطل سواء. ويقول: كيف ينبغي إذا حبس أهل الظنة ومن يستوجب الحبس إذا أقر في حبسه ألا يلزمه. ويقول: إنما يعرف هذا من ابتلي بالقضاء ، فحمل
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إقراره على أن ذلك لأجل الإكراه وإن عين، إلا أن ينضاف إلى الإقرار ما يدل على صحة قوله، وعلى صحة التعيين، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الصحة إلا أن يدعي أن ذلك لأجل الإكراه، فيقول: دفع ذلك إلي فلان. وكذلك يقول في إذا عين القتيل
[ ص: 6123 ] محمله على الصحة حتى يدعي عذرا، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب على أنه على الإكراه، إلا أن يثبت أن المقر به لمن أقر له بذلك، ولم ير ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، وإن ثبت الملك; لأنه قال: إذا أخرج القتيل لا يؤخذ به والقتيل كثبوت المتاع، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون على الصحة وإن لم يعين.
[ ص: 6124 ]